مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

42 خبر
  • كأس العالم لكرة القدم
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
  • كأس العالم لكرة القدم

    كأس العالم لكرة القدم

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • حديث مع وزير الرياضة واتحاد الكرة.. صلاح في مقر إقامة منتخب مصر (صور)

    حديث مع وزير الرياضة واتحاد الكرة.. صلاح في مقر إقامة منتخب مصر (صور)

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك

وجهت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، اتهاما إلى عناصر من تنظيم "داعش"، في التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة حارة حريك في العاصمة بيروت في العام 2014.

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك
AFP

وأصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي، وورد فيه أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م، عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح "داعش" بهدف القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف القرار الاتهامي: "تم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الانتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك - الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر".

وقررت القاضية حمدان اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.م، عمر.أ، أحمد.ط،عمر.ص، نايف.ز.د، محمد.غ، علاء.م، رائد.ج، بلال.خ.د وركان.أ بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958، والمواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة وذخائر.

كما قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها آنفا، والظن به بجنح المواد 222 و 463 و471 من قانون العقوبات.

واتهمت المدعى عليه علي.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و 549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة 219، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و76 و 77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958 و 335 عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما محمد.ك وعبد الهادي.ح بالجرائم موضوع ورقة الطلب الحاضرة، وإسترداد مذكرتي التوقيف الوجاهيتين الصادرتين بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بداع آخر.

واتهمت المدعى عليهم عمر.ا و عمر.ص وأحمد.ط ونعيم.م و نايف.ز.د ومحمد.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.

في السياق، سطرت مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي أمير تنظيم "داعش" في منطقة القلمون السورية، ماجد.ح، حسام.ط، وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، محمد.ظ، أحمد.ح، علي.م (سعودي الجنسية)، أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) و أبي النور (سوري الجنسية).

المصدر: "الجديد"

التعليقات

ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة

"سنحقق أهدافنا".. بوتين أمام وزارة الدفاع يحذر الغرب من فشل الدبلوماسية ومراحيض زيلينسكي الذهبية

نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بمبلغ فلكي

في طريقه إلى غزة.. رجل باكستان القوي يستعد لاختبار حاسم مع ترامب يقلق إسرائيل

خبير عسكري: مطالبة دولية رسمية للشرع بعزل 24 ألفأ من مفاصل الأمن والجيش السوريين

"أردت البكاء".. مسؤول أوروبي يكشف عن إحباط شديد بشأن الأصول الروسية المجمدة

"القناة 13" العبرية: نتنياهو سيعقد الخميس لقاء حاسما بشأن الانتقال نحو المرحلة الثانية في غزة

ترامب يتوعد فنزويلا بـ"صدمة غير مسبوقة" ويكشف عن تطويقها بأكبر أسطول بحري

الحوثي يعلق على إساءة مرشح أمريكي للقرآن الكريم

برلماني أوروبي يحذر: استخدام الأصول الروسية لإقراض أوكرانيا قد "يفتح صندوق باندورا"

تقرير عبري عن الحرب القادمة ضد "حزب الله" و5 أسباب تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات عسكرية متسرعة

الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دنيبروبيتروفسك وإصابة مركز لتجميع الزوارق المسيرة الأوكرانية