مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • خارج الملعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • غارات أمريكية على اليمن
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غارات أمريكية على اليمن

    غارات أمريكية على اليمن

  • سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

    سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

  • لبنان في مرمى النيران الإسرائيلية مجددا

    لبنان في مرمى النيران الإسرائيلية مجددا

  • سوريا الجديدة

    سوريا الجديدة

  • إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة

    إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك

وجهت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، اتهاما إلى عناصر من تنظيم "داعش"، في التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة حارة حريك في العاصمة بيروت في العام 2014.

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك
AFP

وأصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي، وورد فيه أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م، عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح "داعش" بهدف القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف القرار الاتهامي: "تم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الانتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك - الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر".

وقررت القاضية حمدان اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.م، عمر.أ، أحمد.ط،عمر.ص، نايف.ز.د، محمد.غ، علاء.م، رائد.ج، بلال.خ.د وركان.أ بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958، والمواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة وذخائر.

كما قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها آنفا، والظن به بجنح المواد 222 و 463 و471 من قانون العقوبات.

واتهمت المدعى عليه علي.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و 549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة 219، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و76 و 77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958 و 335 عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما محمد.ك وعبد الهادي.ح بالجرائم موضوع ورقة الطلب الحاضرة، وإسترداد مذكرتي التوقيف الوجاهيتين الصادرتين بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بداع آخر.

واتهمت المدعى عليهم عمر.ا و عمر.ص وأحمد.ط ونعيم.م و نايف.ز.د ومحمد.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.

في السياق، سطرت مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي أمير تنظيم "داعش" في منطقة القلمون السورية، ماجد.ح، حسام.ط، وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، محمد.ظ، أحمد.ح، علي.م (سعودي الجنسية)، أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) و أبي النور (سوري الجنسية).

المصدر: "الجديد"

التعليقات

مجلة الإيكونوميست تطلق تنبؤا "مرعبا" للإسرائيليين بشأن مستقبل إسرائيل: تتجه نحو كارثة غير مسبوقة

زيلينسكي: السعودية لا تمتلك الموارد والمتخصصين اللازمين لمراقبة "هدنة الطاقة"

الخارجية الروسية: هجوم كييف على محطة "سودجا" تم بتوجيه من لندن

البرهان يستقبل وفدا سعوديا لبحث دعم مرحلة ما بعد الحرب في السودان

دوتان هاليفي: لا حل عسكريا في غزة.. الفلسطينيون لا يرون بديلا لوطنهم حتى في ظل الفقر والدمار

أول تعليق من حماس على الاحتجاجات ضدها في غزة

بايدن وعدد من أعضاء الإدارة السابقة يفقدون ميزة أمنية بأمر من ترامب

"تهديد ونافذة دبلوماسية".. وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تفاصيل مضمون رسالة ترامب والرد عليها

زيلينسكي: راهنوا عليّ!.. آفاقي في السلطة "أكثر من بوتين"

صحيفة سويسرية: ستارمر وماكرون هما السياسيان الأخطر في العالم وقد يشعلان حربا عالمية عبر أوكرانيا

الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا نتائج المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض