مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

34 خبر
  • واشنطن تعتقل مادورو
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • واشنطن تعتقل مادورو

    واشنطن تعتقل مادورو

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • مكتب غزة الحكومي: وفاة 21 فلسطينيا بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري منذ بداية الحرب على القطاع

    مكتب غزة الحكومي: وفاة 21 فلسطينيا بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري منذ بداية الحرب على القطاع

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك

وجهت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، اتهاما إلى عناصر من تنظيم "داعش"، في التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة حارة حريك في العاصمة بيروت في العام 2014.

القضاء اللبناني يصدر قراره الاتهامي في جريمة تفجير حارة حريك
AFP

وأصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي، وورد فيه أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م، عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح "داعش" بهدف القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف القرار الاتهامي: "تم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الانتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك - الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر".

وقررت القاضية حمدان اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.م، عمر.أ، أحمد.ط،عمر.ص، نايف.ز.د، محمد.غ، علاء.م، رائد.ج، بلال.خ.د وركان.أ بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958، والمواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة وذخائر.

كما قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها آنفا، والظن به بجنح المواد 222 و 463 و471 من قانون العقوبات.

واتهمت المدعى عليه علي.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و 549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة 219، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و76 و 77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958 و 335 عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما محمد.ك وعبد الهادي.ح بالجرائم موضوع ورقة الطلب الحاضرة، وإسترداد مذكرتي التوقيف الوجاهيتين الصادرتين بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بداع آخر.

واتهمت المدعى عليهم عمر.ا و عمر.ص وأحمد.ط ونعيم.م و نايف.ز.د ومحمد.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.

في السياق، سطرت مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي أمير تنظيم "داعش" في منطقة القلمون السورية، ماجد.ح، حسام.ط، وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، محمد.ظ، أحمد.ح، علي.م (سعودي الجنسية)، أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) و أبي النور (سوري الجنسية).

المصدر: "الجديد"

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

الجيش السوري: "قسد" دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الشعب السوري

اليمن.. مليونية في عدن دعما للانتقالي والزبيدي والجمعية الوطنية تنفي حل المجلس وتتهم الرياض بالضغط

سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب (فيديو)

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عدة ضربات على أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا (صور + فيديو)

صحيفة بريطانية: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين