مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

55 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

    "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • بيان هام لبوتين بشأن التطورات في أوكرانيا

    بيان هام لبوتين بشأن التطورات في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الأحد على تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بترشح الضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة
مجلس النواب المصري / Foaad Shokry / Reuters

ومن القوانين التي وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكامها، القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتحظر المادة 103 من القانون رقم 232 على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

المصدر: الشروق

التعليقات

الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية

ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

"يوم أسود" و"عار تاريخي".. قادة إسرائيليون يعلقون على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الدوليتين

مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت

هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت

نيبينزيا: روسيا تشعر بالصدمة من الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة عبرية تحصي عدد العسكريين السوريين القتلى في الغارات الإسرائيلية على تدمر السورية

بيانان لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعد الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق نار فوري بغزة

زيلينسكي يشتكي من رد فعل "شركاء أوكرانيا الأعزاء" على ضربة "أوريشنيك"

"ذا ناشيونال إنترست": مناورة "أتاكمس" لبايدن يمكن أن تنفجر في وجه أمريكا

"تمهيدا لحكم عسكري".. نتنياهو يعتزم توزيع المساعدات في غزة عبر شركات خاصة وغالانت يحذر

"الشيوخ الأمريكي" يبقي باب تسليح إسرائيل مفتوحا على مصراعيه

مايك والتز: الجنائية الدولية ليس لها مصداقية ومعادية للسامية