مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية

    أوروبا وسرقة الأصول الروسية

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الأحد على تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بترشح الضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة
مجلس النواب المصري / Foaad Shokry / Reuters

ومن القوانين التي وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكامها، القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتحظر المادة 103 من القانون رقم 232 على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

المصدر: الشروق

التعليقات

مصادر: القيادة السياسية في إسرائيل تبلغ الجيش بنية إنشاء قوة تدخل مع اليونان وقبرص ضد تركيا

نائبة أمريكية تتهم زملاءها بالانتفاع من استمرار النزاع في أوكرانيا

إسرائيل سعت لعرقلة رفع العقوبات عن سوريا لاستخدامها كورقة ضغط

بيان أردني حول مشاركة طائرات أردنية في استهداف مواقع "داعش" في سوريا

المندوب الأمريكي لدى "الناتو": على أوكرانيا الاستعداد لاستمرار الحرب خلال 2026

بعد اتفاق الغاز.. نتنياهو يخطط لخطوة "دراماتيكية" أخرى مع مصر

"لن يحدث شيء دون حماس": خطة غزة "الأوضح" تشمل قطارات ومدارس ومستشفيات وساحلا فاخرا و"55 مليار دولار"

أوربان: اقتراح إرسال قوات ومصادرة الأصول الروسية يضعان أوروبا على حافة الحرب

زيلينسكي يلمح إلى إمكانية سحب قواته من الجزء الخاضع لسيطرة كييف في دونيتسك

استخباراتي أمريكي يحذر من حرب شوارع في فنزويلا في حال غزوها

بوتين: أوروبا تحاربنا بأيدي أوكرانيا ومستعدون لحرب واسعة النطاق إن عزلوا كالينينغراد

ماذا وراء العقوبات البريطانية الجديدة على الشخصيات المرتبطة بالأسد وقياديين في الجيش السوري الحالي؟

وزير الدفاع التركي: قوات سوريا الديمقراطية ستندمج حتما في الجيش السوري