مباشر

Stories

60 خبر
  • إسرائيل تستهدف مقر قيادة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية
  • خارج الملعب
  • فيديوهات
  • إسرائيل تستهدف مقر قيادة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية

    إسرائيل تستهدف مقر قيادة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • لافروف على منصة الأمم المتحدة وفي أروقتها

    لافروف على منصة الأمم المتحدة وفي أروقتها

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • موقع واللاه العبري: بلدية تل أبيب تأمر بفتح الملاجئ بعد محاولة استهداف نصر الله في بيروت

    موقع واللاه العبري: بلدية تل أبيب تأمر بفتح الملاجئ بعد محاولة استهداف نصر الله في بيروت

السعودية.. الحكم على شاب هرّب 5100 "حبة زرقاء" بطريقة غريبة

رفضت محكمة سعودية طلب المدعي العام توقيع عقوبة القتل تعزيرا على مواطن هرّب 5100 "حبة زرقاء"، وقضت بسجنه 15 عاما وتغريمه 100 ألف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

السعودية.. الحكم على شاب هرّب 5100 "حبة زرقاء" بطريقة غريبة
Legion-Media

وقالت محكمة جدة الجزائية في صك الحكم الصادر خلال محاكمة شاب في تهمة جلب 5100 حبة مؤثرة عقلياً (زرقاء اللون) معبأة في بكرات خياطة أن القضاء استقر على هدي من المبادئ في حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وشددت الدائرة القضائية على أنها تطمئن إلى تقدير الدليل الظاهر أمامها كونه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وأوضحت المحكمة، في صك الحكم الصادر، أن "تناول المخدرات أو الاتجار بها أو تهريبها يعد جريمة يُعاقب عليها شرعاً ونظاماً وموجبة لعقوبة القتل تعزيراً، إلا أنه ونظراً لكون التعزير بالقتل جائزا وليس بواجب وقد يكون التعزير بغيره أبلغ، ونظراً لعظم أمر الدماء المعصومة وأنه يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها قررت المحكمة رفض طلب المدعي العام فرض عقوبة القتل تعزيرا للجاني". 
وأوضحت المحكمة أن "ما فعله الجاني لا شك في خطره وجرمه وفساده وتعدي ضرره وانتهاكه للضرورات الخمس؛ ومنها حفظ العقل ما يستوجب تغليظ العقاب ليتحقق الردع والزجر. وبيّنت المحكمة أنه لا يخفى على ذي لب خطر المخدرات".
وقضت الدائرة برفض طلب المدعي العام قتل المتهم وتضمن الحكم إدانته بما نسب إليه من قيامه بجلب 5100 حبة من الحبوب المؤثرة عقلياً والخاضع للرقابة محلياً بقصد الترويج وحيازة (3) منها بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبإدخال مواد ممنوعة إلى المملكة مما يعد تهريباً جمركياً، واستخدامه لهاتف جوال في الجريمة، وهروبه من رجال الأمن وتستره على مصدر الكمية المهربة ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة (15 سـنة) تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100 ألف ريال) تودع في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنعه من السفر مدة (15 سنة) تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات مع مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته لدى البنك المركزي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.


المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

التعليقات

وزير الصحة اللبناني: مبان استهدفتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية كانت مليئة بالسكان وهناك قتلى وجرحى

عباس يطالب بتولي دولة فلسطين المسؤولية في غزة ووقف إطلاق النار

ترامب يوافق على لقاء زيلينسكي في نيويورك

إسرائيل تعلن حالة التأهب استعدادا لرد من حزب الله وإيران على غارات الضاحية الجنوبية في بيروت

أنطونوف: الولايات المتحدة أصبحت طرفا فعليا في الصراع بأوكرانيا

"لن نرحل".. شعار RT يضيء واجهة السفارة الأمريكية بموسكو (فيديو)