مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

29 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار "تذكر الألعاب النارية أخطر مما تظن".

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي بن درويش الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء باللعب بها.

وأضاف أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة لنشر الوعي، وحث الجمهور على الإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من شهر إبريل المقبل.

وأشار إلى أن مخاطر الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية تصل إلى التسبب في عاهات مستديمة، نتيجة فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مشيرا إلى أن إحصائيات حديثة أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15 % في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.

وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون".

وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

الجيش السوري: "قسد" دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الشعب السوري

سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب (فيديو)

اليمن.. مليونية في عدن دعما للانتقالي والزبيدي والجمعية الوطنية تنفي حل المجلس وتتهم الرياض بالضغط

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عدة ضربات على أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا (صور + فيديو)

سوريا.. استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة (فيديو)

صحيفة بريطانية: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين