مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

49 خبر
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • التطورات الميدانية شمال شرق سوريا
  • 90 دقيقة
  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

    التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

    ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار "تذكر الألعاب النارية أخطر مما تظن".

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي بن درويش الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء باللعب بها.

وأضاف أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة لنشر الوعي، وحث الجمهور على الإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من شهر إبريل المقبل.

وأشار إلى أن مخاطر الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية تصل إلى التسبب في عاهات مستديمة، نتيجة فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مشيرا إلى أن إحصائيات حديثة أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15 % في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.

وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون".

وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم

التعليقات

إسرائيل تتهم صهر ترامب بمسؤولية ما يحدث في غزة: "إنه ينتقم منا"

أنباء عن انشقاقات جماعية في صفوف "قسد" بمدينة الرقة والجيش السوري يسيطر على سد الفرات

محافظ جديد للرقة.. من سيمثل الحسكة في اجتماع المحافظين في سوريا؟

لحظة بلحظة.. التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

الجيش السوري: تأمين سد تشرين وبدء الانتشار في منطقة الجزيرة السورية

سوريا.. الكشف عن شبكة أنفاق معقدة لـ"قسد" في ريف الرقة (فيديوهات)

هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة لا تزال تدرس موضوع مهاجمة إيران وتل أبيب في حالة تأهب