مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

39 خبر
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • صاروخ أوريشنيك

    صاروخ أوريشنيك

  • ميقاتي متضامنا مع ميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على "اليونيفيل" في دعمكم للبنان

    ميقاتي متضامنا مع ميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على "اليونيفيل" في دعمكم للبنان

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار "تذكر الألعاب النارية أخطر مما تظن".

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي بن درويش الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء باللعب بها.

وأضاف أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة لنشر الوعي، وحث الجمهور على الإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من شهر إبريل المقبل.

وأشار إلى أن مخاطر الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية تصل إلى التسبب في عاهات مستديمة، نتيجة فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مشيرا إلى أن إحصائيات حديثة أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15 % في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.

وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون".

وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم

التعليقات

"فايننشال تايمز": خطط ترامب للتقارب مع روسيا تهدد بريطانيا وتقوض أمن الناتو

أكسيوس نقلا عن مصدر: ترامب شعر بالصدمة بعد إبلاغه أن أسرى إسرائيليين بغزة ما يزالون على قيد الحياة

زيلينسكي يثور غضبا على البرلمان بعد إلغاء اجتماعه إثر ضربة "أورويشنيك"

"حزب الله" يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية على بعد 150 كم عن الحدود