مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

54 خبر
  • 90 دقيقة
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • أستراليا.. إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني

    أستراليا.. إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني

  • سيدني.. أحد المارة يتمكن من تحييد مسلح على شاطئ بوندي

    سيدني.. أحد المارة يتمكن من تحييد مسلح على شاطئ بوندي

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات

 وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

 وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

 واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

المصدر: اليوم السابع

التعليقات

الشرع يبعث ببرقية تعزية إلى ترامب

التعرف على المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية والكشف عن تفاصيل حياته (صورة)

ويتكوف: محادثات برلين حققت "تقدما كبيرا" في مناقشة خطة السلام

قتل فيه جنود أمريكيون.. الخارجية السورية تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من تدمر