مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

42 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • رئيس الأركان البيلاروسي: استخدام "أوريشنيك" أظهر أنه لا داعي للمزاح مع روسيا

    رئيس الأركان البيلاروسي: استخدام "أوريشنيك" أظهر أنه لا داعي للمزاح مع روسيا

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات

 وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

 وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

 واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

المصدر: اليوم السابع

التعليقات

"بلومبرغ": وصول أول دفعة من صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف في عهد ستارمر

لافروف: "الناتو" "تجاوز كل حدود اللياقة" بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية لروسيا

"العواقب ستكون وخيمة".. مدفيديف يحذر الغرب من نقل السلاح النووي إلى أوكرانيا

"واشنطن بوست": مساعدات واشنطن لكييف تسببت في خلافات بين بايدن وبلينكن