مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

70 خبر
  • فيديوهات
  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية
  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
  • فيديوهات

    فيديوهات

  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية

    أوروبا وسرقة الأصول الروسية

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • الخط المباشر مع بوتين

    الخط المباشر مع بوتين

  • عاش كالرهبان.. وفاة بطل صيني لكمال الأجسام عن عمر يناهز 30 عاما

    عاش كالرهبان.. وفاة بطل صيني لكمال الأجسام عن عمر يناهز 30 عاما

العراق.. محكمة التمييز تصدر حكما نهائيا بحق بهاء عبد الحسين في قضية فساد

أصدرت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بجمهورية العراق، قرارها في القضية المتعلقة بالمحكوم بهاء عبد الحسين عبد الهادي، مدير شركة (كي كارد)، إحدى شركات القطاع الخاص.

العراق.. محكمة التمييز تصدر حكما نهائيا بحق بهاء عبد الحسين في قضية فساد

وكانت المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد قد أصدرت قرارا في 5 ديسمبر 2022، يقضي بالتدخل في الحكم السابق الصادر بتاريخ 24 يناير 2021 (سجن لمدة أربع سنوات بحق عبد الهادي) وإلغائه بالكامل في جميع فقراته.

وقدم عبد الهادي لوائح طعن مؤرخة في 2 يناير، 26 فبراير، و19 مارس2023، بواسطة وكلائه القانونيين، طالبا إلغاء قرارات محكمة التمييز الاتحادية.

وبسبب عدم قناعته بالقرار، تقدم عبد الهادي بتاريخ 12 أبريل 2023 بطلب تدقيق التصحيح وعرض الدعوى على الهيئة الجزائية الموسعة، بواسطة ممثله القانوني.

وبعد تدقيق المحكمة ومداولتها، تبين أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد كانت قد أصدرت سابقا حكما بتاريخ 24 يناير 2021 يقضي بتجريم عبد الهادي، وفرضت عليه حكما بالسجن الشديد لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.

وفي 29 يونيو 2022، تقدم المتهم بطلب إلى رئاسة الادعاء العام لإعادة المحاكمة. وتم قبول الطلب.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد حكمها الجديد بتاريخ 5 ديسمبر 2022، بإلغاء الحكم السابق وتجريم المتهم استنادا إلى المادة 310 من قانون العقوبات والمادة 11/1 من القرار رقم 160 لسنة 1983، لثبوت كفاية الأدلة ضده في جريمة دفع أموال لرئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق، المتهم أحمد عبد الجليل حسين، الذي تتم محاكمته في قضايا منفصلة، وذلك لغرض تسهيل عمل شركة "كيو كارد" التابعة للمتهم ضمن الهيئة.

وقضت المحكمة بالسجن الشديد للمتهم لمدة سنة وتسعة أشهر، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، مع احتساب مدة التوقيف ضمن مدة الحكم. وبما أن المتهم قد أكمل مدة محكوميته، فقد تقرر الإفراج عنه فيما يخص هذه الدعوى.

المصدر:  RT

التعليقات

بعد اتفاق الغاز.. نتنياهو يخطط لخطوة "دراماتيكية" أخرى مع مصر

النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل

بوتين: أوروبا تحاربنا بأيدي أوكرانيا ومستعدون لحرب واسعة النطاق إن عزلوا كالينينغراد

موسكو: التخلي عن خطة تمويل كييف من الأصول الروسية انتصار للقانون والمنطق

بوتين: القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية منذ طرد العدو من مقاطعة كورسك

مدفيديف يصف قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بـ "قمة اللصوص" ويكشف صراعات النفوذ داخل الاتحاد