مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

85 خبر
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • إسرائيل تغزو لبنان
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل وإيران.. الرد على الرد

    إسرائيل وإيران.. الرد على الرد

  • الانتخابات الأمريكية

    الانتخابات الأمريكية

  • فيديوهات

    فيديوهات

لبنان.. رفع أسعار المحروقات من جديد

أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، قرارا حددت بموجبه أسعارا جديدة للمحروقات السائلة.

لبنان.. رفع أسعار المحروقات من جديد
محطة محروقات في لبنان / XinHua / Bilal Jawich / Globallookpress

ونص القرار رقم 182 على المواد الآتية:

* المادة الأولى: "يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كما يلي:

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 209 آلاف و300 ليرة (نحو 15 دولار لما تعادله الليرة اللبنانية في السوق السوداء).
- صفيحة البنزين 95: 202 ألف و400 ليرة.
- صفيحة الديزل أويل: 162 ألفا و700 ليرة".

* المادة الثانية: يتوجب على أصحاب محطات المحروقات الإعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.

* المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

* المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

كما أصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كالآتي:

-المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ12.730.000 ليرة لبنانية/طن، يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390000 ليرة لبنانية/طن.

-المادة الثالثة: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارورة الغاز السائل، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كالآتي:

بالنسبة لـ"الليرة اللبنانية ل.ل./10 كيلوغرام".

- الغاز السائل: المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131200.

-عمولة التوزيع 8000، وعمولة المحل التجاري 500.المبيع في المحل التجاري 139700.

- المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الإعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.

-المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

- المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

المصدر: "الجديد"

التعليقات

ملايين الدولارات وممر آمن.. موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

"مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض".. ماذا قال قاضي "الخلية الإعلامية" عن القادة الإخوان ؟

ادعى الجيش أنه عثر عليهما في غزة.. إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

"فضيحة تؤكد أنه مجرم حرب".. "حماس" تعلق على أهداف نتنياهو من تسريب وثائق سرية وحساسه من مكتبه

بعضهم من المؤسسة الأمنية.. إسرائيل تعلن عن المتورطين في تسريبات وثائق مكتب نتنياهو

حماس تصدر بيانا عن اللقاءات مع فتح في القاهرة