مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

47 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

رسميا.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

رسميا.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
/ Amr Sayed / Globallookpress

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الاشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

المصدر: وسائل إعلام محلية 

التعليقات

وثيقة مسربة.. الولايات المتحدة تريد فصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي والسبب صادم

مدفيديف: فكرة واشنطن لإنشاء "مجموعة الخمسة" بمثابة صفعة لأوروبا

وليد جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية

شارك فيه الأسطول الخامس.. تمرين بحري أمريكي ـ إسرائيلي في أعماق المتوسط (صور + فيديو)

سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية

لافروف: نسعى لتحقيق سلام دائم ومستدام في أوكرانيا فيما تريد أوروبا هدنة لالتقاط الأنفاس

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإلغاء عقوبات "قيصر" الصارمة على سوريا