مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

60 خبر
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

    إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

الإعلام المصري يكشف عن عقوبة التحريض على الفسق والفجور

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري بشأن مكافحة الفسق والفجور، بمناسبة رفع علم المثليين جنسيا في مصر للمرة الأولى، في حفل مشروع ليلى.

الإعلام المصري يكشف عن عقوبة التحريض على الفسق والفجور

حيث نص قانون العقوبات المصري في مادته 178، على مكافحه الفسق والفجور، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

أحد جماهير فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية المستقلة يمسك بعلم المثليين أثناء حفل الفرقة في مدينة إدهن بلبنان، 12 اغسطس 2017 / Jamal Saidi / Reuters

كما نصت المادة  269 مكرر من القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وحددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1،  فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له, وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة  كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه إلى 50 جنيه في مصر.

وفي مادة 4 في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من 3 سنوات الى 7 إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

وفي المادة 6، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره، فإن عقوبة المدان بالتحريض على الفسق والفجور لا تتعدى الـ 3 سنوات، حيث تنص على "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

المصدر: وكالات

التعليقات

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة

كاتس: أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لعملية أزرق- أبيض وقد نكون غدا في حرب مع إيران

وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

"الغرفة المشتركة".. صدمة في إسرائيل ونتنياهو يدرس مهاجمة ترامب

ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

نأمل ألا يكون ترامب مخادعا

"ظل سريا بناء على طلب من بيروت".. قناة عبرية تنشر أبرز بنود الملحق الأمني السري للاتفاقية مع لبنان