مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

78 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • اشتباكات على الحدود السورية اللبنانية
  • سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • اشتباكات على الحدود السورية اللبنانية

    اشتباكات على الحدود السورية اللبنانية

  • سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

    سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

  • سوريا الجديدة

    سوريا الجديدة

  • غارات أمريكية على اليمن

    غارات أمريكية على اليمن

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • اتفاق لوقف إطلاق النار  في غزة

    اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد
قصر العدل في الكويت

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

مسؤول سوري يزور قاعدة "حميميم" الروسية وإجراءات لتعزيز الأمن وحصر السلاح بيد الدولة (صور)

إثر اشتباكات عنيفة على حدود سوريا.. الرئيس اللبناني يعطي توجيهاته للجيش بالرد على مصادر النيران

تبادل اتهامات بين دمشق وحزب الله بعد هجوم صاروخي استهدف إعلاميين وعناصر من الجيش السوري (فيديوهات)

روبيو: خطة الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع في أوكرانيا تتضمن مرحلتين

"أمام الشعب اليمني طريق وحيد".. خامنئي يعلّق على الضربات الأمريكية لليمن

نائب وزير الخارجية الروسي يوضح الهدف من الشائعات حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا