مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

67 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية

    أوروبا وسرقة الأصول الروسية

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • الخط المباشر مع بوتين

    الخط المباشر مع بوتين

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • عاش كالرهبان.. وفاة بطل صيني لكمال الأجسام عن عمر يناهز 30 عاما

    عاش كالرهبان.. وفاة بطل صيني لكمال الأجسام عن عمر يناهز 30 عاما

  • نعم أم لا؟.. مدرب ليفربول يجيب بكلمة عما إذا كان يرغب في عودة صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!

    نعم أم لا؟.. مدرب ليفربول يجيب بكلمة عما إذا كان يرغب في عودة صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!

  • تلقى اتصالات من مسؤولي الاتحاد السعودي. هل يقود ديشامب الأخر بعد مونديال 2026؟

    تلقى اتصالات من مسؤولي الاتحاد السعودي. هل يقود ديشامب الأخر بعد مونديال 2026؟

  • الخارجية التركية: فيدان سيشارك غدا في اجتماع ميامي حول غزة بحضور مسؤولين قطريين ومصريين

    الخارجية التركية: فيدان سيشارك غدا في اجتماع ميامي حول غزة بحضور مسؤولين قطريين ومصريين

الجزائر.. الحبس وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة

وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.

الجزائر.. الحبس وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة
Legion-Media

كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية: توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.

حيث "وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".

وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".

كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته"، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها".

وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.

بالمقابل، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية".

وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

المصدر: صحيفة "الشروق"

التعليقات

بعد اتفاق الغاز.. نتنياهو يخطط لخطوة "دراماتيكية" أخرى مع مصر

النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل

بوتين: أوروبا تحاربنا بأيدي أوكرانيا ومستعدون لحرب واسعة النطاق إن عزلوا كالينينغراد

موسكو: التخلي عن خطة تمويل كييف من الأصول الروسية انتصار للقانون والمنطق

بوتين: القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية منذ طرد العدو من مقاطعة كورسك

مدفيديف يصف قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بـ "قمة اللصوص" ويكشف صراعات النفوذ داخل الاتحاد

الصينيون يتفاعلون مع تصريحات الرئيس بوتين حول "صغار الخنازير" الأوروبية