مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

46 خبر
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • 90 دقيقة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و 9 آخرين في اتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية.

مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر
دار القضاء العالي في مصر

واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر والآخرين المحكومين بالسجن المؤبد غيابيا بتولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.

وأوضحت التحقيقات أن الغرض من تلك الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.

وتعود جذور القضية المعروفة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقا موسعا في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها ثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات: معتز مطر، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.

التحقيقات استندت إلى تقارير الأمن الوطني التي رصدت تحويلا منهجيا للمنصات الإعلامية التي يديرها المتهمون إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.

واستندت المحكمة إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 (المعدل)، وتحديدا المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم "تولي قيادة جماعة إرهابية" و"تمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

كما اعتبرت المحكمة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يدخل ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.


المصدر: RT

التعليقات

إسرائيل تعقد اجتماعات طارئة وتهدد بخطوات رسمية ضد دمشق بعد هتافات الجيش السوري المؤيدة لغزة

"تايمز": الدول الأوروبية ستعلن عن الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية خلال أيام

ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل