مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

28 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟


ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".

المصدر: مصراوي

التعليقات

ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة

"القناة 13" العبرية: نتنياهو سيعقد الخميس لقاء حاسما بشأن الانتقال نحو المرحلة الثانية في غزة

خبير عسكري: مطالبة دولية رسمية للشرع بعزل 24 ألفأ من مفاصل الأمن والجيش السوريين

الحوثي يعلق على إساءة مرشح أمريكي للقرآن الكريم

كشف تفاصيل جديدة عن اعتقال جاسوس يعمل لصالح إسرائيل غرب طهران

مصدر حكومي أوكراني: إجبار كييف على الاستسلام أو استمرار النزاع

ترامب يتوعد فنزويلا بـ"صدمة غير مسبوقة" ويكشف عن تطويقها بأكبر أسطول بحري

برلماني أوروبي يحذر: استخدام الأصول الروسية لإقراض أوكرانيا قد "يفتح صندوق باندورا"

مجلس "الدوما": ينبغي التنسيق مع الجانب الروسي حول ضمانات الأمن لأوكرانيا

اليمن.. القوات الجنوبية تطلق "الحسم" في حضرموت لقطع شريان الإرهاب الحيوي

سلوتسكي: القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا ستشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة