مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

79 خبر
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • فريق ترامب

    فريق ترامب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • مدرب سوريا لـRT: منتخب روسيا قوي وهذا يعطي حافزا للاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم

    مدرب سوريا لـRT: منتخب روسيا قوي وهذا يعطي حافزا للاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم

الأسد يصدر مرسومين بشأن عقوبات على التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت، مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج من جهة أخرى.

الأسد يصدر مرسومين بشأن عقوبات على التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
AFP

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن "المرسوم رقم 5 للعام 2024 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات".

وأشارت "سانا" إلى أن "تلك التسوية تجري أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى"، مضيفة: "إذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها".

وبينت "سانا" أن "المدعى عليه والمحكوم عليه يستفيدان من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020".

ولفتت "سانا" إلى أن "المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرما معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرما يعاقب عليه القانون".

وبشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم "6" للعام 2024 تشددا في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين، وفق "سانا".

المصدر: "سانا"

التعليقات

البرادعي يعلق على ترشيحات ترامب: الوضع أسوأ من أي وقت

الحوثيون يعلنون استهداف عدد من المواقع العسكرية والحيوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة

الدفاع الروسية: إصابة مواقع للطاقة ومؤسسات للصناعة الحربية في أوكرانيا بضربة مكثفة

خبير يتحدث عن استراتيجية تتبعها إدارة بايدن تهدف إلى إفشال ولاية ترامب القادمة

تقارير عبرية تتحدث عن حقيقة نوايا نتنياهو في لبنان وغزة

مراسل RT: بايدن لم يرد على سؤال حول السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ATACMS" في العمق الروسي

إعلام لبناني: بيروت أبلغت واشنطن موافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار