مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

58 خبر
  • مونديال 2026
  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • ترامب يتهكم مجددا على مشاركة المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية (فيديو)

    ترامب يتهكم مجددا على مشاركة المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية (فيديو)

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار "تذكر الألعاب النارية أخطر مما تظن".

شرطة دبي تحذر من ممارسات خطيرة!

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي بن درويش الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء باللعب بها.

وأضاف أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة لنشر الوعي، وحث الجمهور على الإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من شهر إبريل المقبل.

وأشار إلى أن مخاطر الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية تصل إلى التسبب في عاهات مستديمة، نتيجة فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مشيرا إلى أن إحصائيات حديثة أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15 % في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.

وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون".

وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم

التعليقات

قاليباف: إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب وتم الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولنا

ترامب يفتح "الصندوق الأسود" ويكشف تفاصيل التفاهمات مع إيران في سويسرا

السعودية تؤكد دعمها لسوريا وتوجه نداء باسم العرب

نتنياهو يتحدث عن التحرر من التبعية لواشنطن ويطرح على ضباطه سؤالا وجوديا

لغز "قنديل البحر" في سماء إيران.. طيار أمريكي يروي ما رآه قبل إسقاط طائرته

ترامب: نغادر إيران الآن وهي دون قدرات صاروخية أو برنامج نووي

الحرس الثوري يحسم الجدل حول عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز

بحضور ممثلين دوليين ‏وحقوقيين.. جلسة لمحاكمة أحد رموز نظام الأسد

بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعّال على أي تهديد

طهران ترد على تصريحات ترامب حول "تحول هدف الحرب إلى إثراء المزارعين الأمريكيين"

طهران وواشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا