Stories
-
فيديوهات
RT STORIES
روسيا.. استمرار تطهير سواحل البحر الأسود من آثار تسرب نفطي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الفلبين.. المغامرون يتوافدون على السواحل للسباحة مع أسماك القرش
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
المكسيك.. ناشط يحطم تمثالا شمعيا لنتنياهو
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مناورات الحرس الثوري.. صد قنبلة خارقة للتحصينات استهدفت موقعا نوويا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
حرائق كاليفورنيا تلتهم كل ما يأتي على طريقها
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مشاهد من يوميات فرق صيانة وتعمير المعدات العسكرية في مجموعة قوات "الغرب" الروسية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
غزة.. تفجير منازل سكنية في منطقة جباليا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
المظاهر الاحتفالية تزين بطرسبرغ الروسية بعيد الميلاد
#اسأل_أكثر #Question_Moreفيديوهات -
سوريا.. تعميم بإعادة الوثائق المسروقة من الأفرع والمؤسسات الأمنية
RT STORIES
سوريا.. تعميم بإعادة الوثائق المسروقة من الأفرع والمؤسسات الأمنية
#اسأل_أكثر #Question_More -
"القسام" تنشر فيديو لالتحام مقاتليها مع القوات الإسرائيلية شمال غزة
RT STORIES
"القسام" تنشر فيديو لالتحام مقاتليها مع القوات الإسرائيلية شمال غزة
#اسأل_أكثر #Question_More
السيسي يقرّ عقوبات مشددة للمتحرشين
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء القانون 141 لسنة 2021 القاضي بتعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش الجنسي.
مصر.. فتاة تثير جدلا واسعا بعد اتهام يوتيوبر مشهور بالتحرش بها (صور)
وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للقانون يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المصدر: الشروق
التعليقات