مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

77 خبر
  • خارج الملعب
  • فيديوهات
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مواجهات أمستردام على وقع حرب غزة

    مواجهات أمستردام على وقع حرب غزة

  • أصداء الانتخابات الرئاسية الأمريكية

    أصداء الانتخابات الرئاسية الأمريكية

  • تصريحات بوتين في منتدى فالداي

    تصريحات بوتين في منتدى فالداي

الداخلية السورية تحذر من نشر الأخبار الكاذبة أو التعامل مع الصفحات المشبوهة

حذرت وزارة الداخلية السورية من أنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.  

الداخلية السورية تحذر من نشر الأخبار الكاذبة أو التعامل مع الصفحات المشبوهة
RT

وأهابت الوزارة في بيان على فيسبوك برواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

ونشرت الوزارة توضيحات لرئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي حول المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية وأوردتها كما يأتي:

المادة 285 من قانون العقوبات: 

من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 286 من قانون العقوبات:

1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 287 من قانون العقوبات:

كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة .

المادة 28  من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية:

ب – يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين :

1 ) إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.

2 ) إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.

وختمت الوزارة بأنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

المصدر: صفحة وزارة الداخلية السورية

التعليقات

مذبحة وأصبحنا "غزة أوروبا".. مفقودون في أحداث أمستردام وتعليقات لليمين المتطرف

نص كلمته أمام فالداي.. بوتين يحدد 6 أسس للنظام العالمي الجديد ويكشف عن "ابتسامة السبع الماكرة"

نتنياهو يحرك طائرات إنقاذ إلى هولندا لنقل إسرائيليين أصيبوا في مواجهات مع مؤيدين لفلسطين

أمستردام.. جنود إسرائيليون يهتفون لإبادة أطفال غزة والجيش يصدر أوامر بحظر سفرهم إلى هولندا (فيديو)

حملة نسوية تطالب الأمريكيات بالامتناع عن معاشرة الرجال بذريعة فوز ترامب

الاعتراف بفلسطين وفيضانات فالنسيا سبب استفزازات المشجعين الإسرائيليين للجماهير في أمستردام (فيديو)

كيف سينهي ترامب النزاع الأوكراني؟. "وول ستريت جورنال" تعرض "الخطط المقترحة"