مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

55 خبر
  • فيديوهات الذكاء الاصطناعي
  • 90 دقيقة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • فيديوهات الذكاء الاصطناعي

    فيديوهات الذكاء الاصطناعي

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • انتخابات مرتقبة في قيادة "حماس" والحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة

    انتخابات مرتقبة في قيادة "حماس" والحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الأحد على تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بترشح الضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة
مجلس النواب المصري / Foaad Shokry / Reuters

ومن القوانين التي وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكامها، القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتحظر المادة 103 من القانون رقم 232 على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

المصدر: الشروق

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

سوريا.. "سرايا أنصار السنة" تتبنى تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد علي بن أبي طالب في حمص

قيادي سابق بـ"جماعة الجهاد" و"القاعدة" يكشف عن طلب خطير وجهه محمد مرسي للظواهري (فيديو)

"قلب الراجل أتوبيس".. تداول فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب يتحدث عن المرأة بعد طلاقه من لميس

الدفاع الروسية: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية

"لا تملك القدرة على التعامل مع أنقرة".. دبلوماسي تركي يتحدث علنا عن احتمالية المواجهة مع إسرائيل

سوريا.. قائد "قسد" في دمشق ومتحدث وفد الإدارة الذاتية يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب ومحاوره الأساسية

عبد الملك الحوثي: العدو الإسرائيلي يعد للمزيد من التصعيد ويجب أن نستعد لما هو آت

المجلس الانتقالي الجنوبي: القصف الجوي الذي استهدف مواقع قوات النخبة الحضرمية لن يخدم أي مسار تفاهم

ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة وداخلية طرابلس تحيله لدولة جديدة

ترتيب قادة الخليج في استطلاع "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً عام 2025" حتى الآن