مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

51 خبر
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • التطورات الميدانية شمال شرق سوريا
  • 90 دقيقة
  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

    التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

    ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الأحد على تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بترشح الضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

مصر.. لجنة نيابية توافق على تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة
مجلس النواب المصري / Foaad Shokry / Reuters

ومن القوانين التي وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكامها، القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتحظر المادة 103 من القانون رقم 232 على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

المصدر: الشروق

التعليقات

إسرائيل تتهم صهر ترامب بمسؤولية ما يحدث في غزة: "إنه ينتقم منا"

بيان: قسد تدعو الأكراد في سوريا وكردستان وأوروبا إلى الإنخراط في المقاومة ضد القوات الحكومية السورية

أنباء عن انشقاقات جماعية في صفوف "قسد" بمدينة الرقة والجيش السوري يسيطر على سد الفرات

محافظ جديد للرقة.. من سيمثل الحسكة في اجتماع المحافظين في سوريا؟

الجيش السوري: تأمين سد تشرين وبدء الانتشار في منطقة الجزيرة السورية

ليندسي غراهام يحذر دمشق من "قيصر" أشد قسوة إذا واصلت القوات السورية تقدمها شمالا

سوريا.. الكشف عن شبكة أنفاق معقدة لـ"قسد" في ريف الرقة (فيديوهات)