مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

26 خبر
  • 90 دقيقة
  • جنوب اليمن.. تصعيد عسكري وسياسي
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • جنوب اليمن.. تصعيد عسكري وسياسي

    جنوب اليمن.. تصعيد عسكري وسياسي

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

سوريا.. مرسوم من الأسد بزيادة التعويضات لأحد القطاعات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما رئاسيا نص على زيادة نسبة تعويض طبيعة العمل للأطباء، والعاملين في جميع المشافي العامة المختصة بالأورام وأقسامها وشعبها ووحداتها.

سوريا..  مرسوم من الأسد بزيادة التعويضات لأحد القطاعات
الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيف / Office of Head of Crimea / Globallookpress

ويتضمن المرسوم "استفادة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب البورد السوري في الاختصاصات المحددة بالمرسوم من تلك التعويضات بنسب تصل إلى 65% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل".

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم / 2/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يتقاضى العاملون في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:

أ-العاملون في أقسام المعالجة الشعاعية، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والفيزياء الطبية وفق الآتي:

ب-العاملون في قسم التشخيص الشعاعي:

ج-العاملون في الأقسام الأخرى:

المادة 2- يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

المادة 3- يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35% خمسة وثلاثون في المئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

المادة 4- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 5- أ- تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء.

ب –تحدد شروط هذه الإجازات والمستفيدون منها ومواعيدها بقرار من المدير العام للمشفى بناءً على القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 6– تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- يتم توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.

المادة 8- يلغى المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 9-5-2012، وتلغى أحكام المادتين /10و11/ من القانون رقم /32/ تاريخ 19-6-2006.

المادة 9- ينـشر هذا المرسـوم التشريـعي في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً اعتبـاراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 12-6-1443 هجري الموافق لـ15-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: "سانا"

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

ترامب: سنتدخل لحماية المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على قتلهم

"لا تنس! وعدتنا باعتقال نتنياهو وتحرير فلسطين".. ممداني في حفل تنصيبه: للفلسطينيين مستقبل في نيويورك

المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

بخط يده.. وسائل إعلام إيرانية تنشر تعزية خامنئي في سليماني (صورة)

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الاستخبارات العسكرية الروسية: تحليل بيانات المسيرات الأوكرانية يؤكد أن كييف استهدفت مقر إقامة بوتين