مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

57 خبر
  • نبض الملاعب
  • عيد النصر على النازية
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • عيد النصر على النازية

    عيد النصر على النازية

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • "كاف" يصدم أندية من مصر والمغرب والجزائر

    "كاف" يصدم أندية من مصر والمغرب والجزائر

مصر.. مشروع قانون لغرامة مالية لمن يرتدي زيا غير محتشم

تقدمت عضو مجلس النواب المصري، غادة عجمي، بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.

مصر.. مشروع قانون لغرامة مالية لمن يرتدي زيا غير محتشم

وأوضحت عجمي في بيان يوم الأربعاء أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.

ونص مشروع القانون المقدم من البرلمانية المصرية في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".

بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

وجاءت نصوص بقية مواد القانون كما يلي:

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المصدر: صدى البلد

التعليقات

ترامب لـ"فوكس نيوز": إيران ستمحى من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ "مشروع الحرية"

الإعلام العبري يبحث عن إجابة.. كيف يمكن أن تندلع معركة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا!

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات ردا على عدوان بحري أمريكي من أراضيها

تصعيد بحري جديد.. "أسطول الصمود العالمي": قوات إسرائيلية تحاول اعتراض سفننا قبالة سواحل اليونان

عراقجي: لا حل عسكريا في هرمز وأحذر أمريكا والإمارات من "المستنقع"

حزب الله يرد على اتهامات دمشق بتفكيك خلية تابعة له خططت لتنفيذ أعمال لزعزعة الاستقرار في سوريا (صور)

"تحقيق دراماتيكي".. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل اختراق إيران لقلب أبحاث الأمن الإسرائيلي

‏الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

نافيا تنفيذ هجمات.. مقر خاتم الأنبياء يتوعد برد ساحق إذا اتخذ أي إجراء ضد إيران من أراضي الإمارات

بن سلمان يؤكد لمحمد بن زايد وقوف السعودية إلى جانب الإمارات بعد هجمات إيران