وقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه "يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أنه "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".
المصدر: "عكاظ"