وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن "المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".
وأوضحت أن "هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى".
المصدر: "سانا"