مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

53 خبر
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • صاروخ أوريشنيك

    صاروخ أوريشنيك

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم / Gettyimages.ru

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

المصدر: "صدى البلد""برلماني"

التعليقات

زيلينسكي يثور غضبا على البرلمان بعد إلغاء اجتماعه إثر ضربة "أورويشنيك"

هيئة البث الإسرائيلية: الضربات الأخيرة على بيروت استهدفت مسؤول العمليات في "حزب الله"

زاخاروفا تعلق بسخرية على تهديد أمريكي للجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت

بوتين يحيّد القيادة البريطانية بصاروخه الجديد

"فايننشال تايمز": خطط ترامب للتقارب مع روسيا تهدد بريطانيا وتقوض أمن الناتو

نائب أوكراني يكشف مسرحية زيلينسكي الفاشلة أمام البرلمان بعد ضربة "أوريشنيك"

أكسيوس نقلا عن مصدر: ترامب شعر بالصدمة بعد إبلاغه أن أسرى إسرائيليين بغزة ما يزالون على قيد الحياة

كمسومولسكايا برافدا: روسيا حذّرت كييف والغرب.. ماذا يعني تصريح بوتين بشأن "أوريشنيك"؟

"تحليق مسيرة ولحظة سقوط صواريخ".. حزب الله يعرض مشاهد استهدافه مقرا لقيادة "جولاني" (فيديو)

زاخاروفا: فرنسا تقضي على أوكرانيا عبر السماح لها بضرب العمق الروسي