مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

33 خبر
  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية
  • كأس العرب 2025 في قطر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية

    أوروبا وسرقة الأصول الروسية

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم / Gettyimages.ru

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

المصدر: "صدى البلد""برلماني"

التعليقات

ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة

"سنحقق أهدافنا".. بوتين أمام وزارة الدفاع يحذر الغرب من فشل الدبلوماسية ومراحيض زيلينسكي الذهبية

نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بمبلغ فلكي

"خدعة وصفقة لم تتم".. تفاصيل مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال حرب الـ 12 يوما

فنزويلا.. سفن حربية ترافق ناقلات النفط لحمايتها من القوات الأمريكية

في طريقه إلى غزة.. رجل باكستان القوي يستعد لاختبار حاسم مع ترامب يقلق إسرائيل

كم خصص منها لأوكرانيا؟.. ترامب يوقع موازنة الدفاع للسنة المالية 2026

"أردت البكاء".. مسؤول أوروبي يكشف عن إحباط شديد بشأن الأصول الروسية المجمدة

تقرير عبري عن الحرب القادمة ضد "حزب الله" و5 أسباب تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات عسكرية متسرعة

بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا

الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دنيبروبيتروفسك وإصابة مركز لتجميع الزوارق المسيرة الأوكرانية

العقوبة الأشد.. النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن نجل وزير دفاع سابق في سوريا 8 سنوات (صورة)