مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

55 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
  • فيديوهات
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الأسد يصدر مرسوما بتعديلات تطال "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديلات طالت دور "المجلس العلمي الفقهي" التابع لوزارة الأوقاف، ووسعت صلاحياته.

الأسد يصدر مرسوما بتعديلات تطال "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف

ويقضي المرسوم رقم 28 لعام 2021 بتعديلات أبرزها تعديل مادة تتعلق بتشكيل المجلس الذي كان يتضمن عضوية مفتي الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس، وحسب التعديل الجديد فإن مفتي الجمهورية لم يعد عضوا في المجلس والذي قال مراقبون أن استبعاده جاء على خلفية أزمة تفسيره لآية في القرآن الكريم.

وفيما يأتي نص المرسوم حسب ما نشرته وكالة "سانا".

 

                     المرسوم رقم 28

 

المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي..

 

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي..

 

الوزير.. رئيساً.

 

معاونا الوزير.. عضوين.

 

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

 

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

 

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.

 

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

 

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.

 

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً

 

ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

 

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية..

 

ز/ تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

 

ح/ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

 

المادة 3/ تلغى الفقرة /ه/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام /2018/ ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من القانون المذكور.

 

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/4/1443 هجري الموافق ل 15/11/2021 ميلادي.

المصدر: RT + "سانا"

التعليقات

مدفيديف: فكرة واشنطن لإنشاء "مجموعة الخمسة" بمثابة صفعة لأوروبا

وثيقة مسربة.. الولايات المتحدة تريد فصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي والسبب صادم

وليد جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية

شارك فيه الأسطول الخامس.. تمرين بحري أمريكي ـ إسرائيلي في أعماق المتوسط (صور + فيديو)

قصفه إسرائيل سابقا.. انهيار أحد أبواب المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بفعل الأمطار (فيديو)

بوتين وأردوغان يبحثان جهود السلام في أوكرانيا وجنوب القوقاز والتطورات في فلسطين وسوريا

إثر ضغط أمريكي.. إسرائيل توافق على تحمل مسؤولية إزالة الأنقاض في قطاع غزة