مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • واشنطن تعتقل مادورو
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • واشنطن تعتقل مادورو

    واشنطن تعتقل مادورو

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • مكتب غزة الحكومي: وفاة 21 فلسطينيا بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري منذ بداية الحرب على القطاع

    مكتب غزة الحكومي: وفاة 21 فلسطينيا بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري منذ بداية الحرب على القطاع

الجزائر.. البرلمان يجتمع الثلاثاء للمصادقة على الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء المقبل، عند الساعة التاسعة صباحا جلسة خاصة للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

الجزائر.. البرلمان يجتمع الثلاثاء للمصادقة على الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

وقبل جلسة البرلمان تجتمع اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة الثلاثاء المقبل، حسب بيان صدر عن مجلس الأمة اليوم السبت.

وقد تم تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة من قبل رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس الماضي، ويرأسها نائب رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سنا.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، على خلفية موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 فبراير الماضي إثر إعلان نيته الترشح للولاية الرئاسية الخامسة.

وأعقب استقالة بوتفليقة إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية، بموجب الدستور.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

المصدر: مواقع إخبارية جزائرية + RT

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

الجيش السوري: "قسد" دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الشعب السوري

اليمن.. مليونية في عدن دعما للانتقالي والزبيدي والجمعية الوطنية تنفي حل المجلس وتتهم الرياض بالضغط

سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب (فيديو)

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عدة ضربات على أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا (صور + فيديو)

صحيفة بريطانية: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين