مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

48 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • عيد النصر على النازية

    عيد النصر على النازية

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • زاخاروفا: هجوم مسيرات أوكرانية على جانكوي بالقرم عمل إرهابي من قبل نظام كييف

    زاخاروفا: هجوم مسيرات أوكرانية على جانكوي بالقرم عمل إرهابي من قبل نظام كييف

"بعد جدل قانوني كبير".. حكم قضائي مغربي ضد "واتساب"

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بعدم اعتبار تطبيق "واتساب" وسيلة قانونية صالحة لإبلاغ المشغّل بالغياب بسبب المرض.

"بعد جدل قانوني كبير".. حكم قضائي مغربي ضد "واتساب"

ويأتي ذلك في قضية أثارت جدلا قانونيا حول وسائل التواصل المعتمدة داخل بيئة العمل. الحكم الصادر أواخر يونيو الماضي ألغى قرارا ابتدائيا قضى بإلزام شركة بأداء تعويضات مالية لأجيرة عن الإخطار والفصل والضرر، بعد تغيبها عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفائها بإرسال شهادة طبية عبر "واتساب" إلى مصلحة الموارد البشرية عوضا عن البريد الإلكتروني المعتمد من طرف الشركة.

واعتبرت المحكمة أن الرسالة الموجهة عبر تطبيق المراسلة "غير منتجة لأي أثر قانوني"، طالما أن الشركة لم تعتمد "واتساب" كوسيلة رسمية للتواصل مع أجرائها، ولم تثبت الأجيرة أن التطبيق يستخدم في التواصل الإداري داخل المؤسسة.

وكانت المحكمة الابتدائية الاجتماعية قد قضت لصالح الأجيرة بتعويضات مالية تجاوزت 222 ألف درهم، تشمل مستحقات الفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، إضافة إلى إلزام المشغلة بتسليم شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.

غير أن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أن الأجيرة تغيبت لأكثر من 25 يوما دون إشعار قانوني، وأنها لم تتوصل بأي شهادة طبية لا عبر مكتب الضبط ولا البريد الإلكتروني، وأن محادثات "واتساب" لا تخصها أو أحد مسؤوليها بشكل رسمي.

ورغم استناد الحكم الابتدائي إلى المادة 271 من مدونة الشغل التي تلزم الأجير بإشعار المشغل خلال 48 ساعة عند تغيبه لعذر صحي، دون تحديد وسيلة الإبلاغ، شددت محكمة الاستئناف على أن "التنظيم الداخلي يفرض الالتزام بالوسائل القانونية المعتمدة داخل المؤسسة".

وانتهى الحكم إلى اعتبار أن الأجيرة "هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر".

المصدر: هسبريس

التعليقات

لحظة بلحظة.. بين تجدد الحرب والتوصل لاتفاق: تضارب إشارات ترامب يريح أسواق الطاقة ويبقي التوتر بهرمز

قلق في إسرائيل إزاء خطوة يعمل الرئيس الشرع على تطويرها على أرض الواقع

حزب الله يرد على اتهامات دمشق بتفكيك خلية تابعة له خططت لتنفيذ أعمال لزعزعة الاستقرار في سوريا (صور)

نافيا تنفيذ هجمات.. مقر خاتم الأنبياء يتوعد برد ساحق إذا اتخذ أي إجراء ضد إيران من أراضي الإمارات

"سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين: تعرض سفينة شحن مملوكة لشركة فرنسية لهجوم في الخليج

وسط تناقضات واشنطن.. روبيو: مشروع القرار بشأن هرمز اختبار للأمم المتحدة كهيئة فاعلة

بنبرة ساخرة.. مجموعة "حنظلة" توصي إسرائيل باستبدال أنظمة كاميرات المراقبة بمعهد الدراسات الأمنية

توتر أمني واستنفار عسكري.. اشتباكات واعتقالات تطال مقاتلين أجانب في ريف إدلب (فيديو)

روبيو: قانون الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية لمدة 60 يوما "غير دستوري"

‏الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران