مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

32 خبر
  • خارج الملعب
  • سوريا بعد الأسد
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • بوتين يلخص نتائج 2024 ويعرض مواقفه من القضايا الداخلية والدولية الملحة والساخنة (فيديو)

    بوتين يلخص نتائج 2024 ويعرض مواقفه من القضايا الداخلية والدولية الملحة والساخنة (فيديو)

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا
صورة تعبيرية / Globallookpress

وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وفي ما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولا وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولا كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.

الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولا في الجمهورية العربية السورية.

الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.

المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:

‌أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

‌ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

‌ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.

المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: سانا

التعليقات

الداخلية اللبنانية: علي مملوك غير موجود بلبنان وزوجة ماهر الأسد ونجله دخلا البلاد وغادرا عبر المطار

أدرعي يسخر من الأسد ونصر الله ونعيم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية! ـ فيديو

وكالة: الولايات المتحدة لا تزال تعرض مبلغ 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الجولاني"

نجا بأعجوبة من الإعدام.. نزيل سابق في سجون الأسد يحدد أحلى هدية داخل الزنازين (فيديو)

"عكاظ": "الصندوق الأسود" لنظام الأسد هرب إلى دولة مجاورة لسوريا تربطه بها علاقات طيبة

لجأوا إلى العراق عقب سقوط الأسد.. بدء إجراءات العودة الطوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور)

"رويترز": نتنياهو في القاهرة وسط ترقب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

ولد في السعودية وترعرع بدمشق.. تفاصيل جديدة عن حياة أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا