ونص القرار، الذي حمل رقم 427 لسنة 2017، على أن العفو لا يسري على الجرائم والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والمفرقعات والرشوة، وكذلك جنايات التزوير وتعطيل المواصلات والمخدرات والدعارة والكسب غير المشروع والاتجار بالبشر وتخريب المنشآت.
ومن المقرر أن تشكل الجهات الأمنية المعنية لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام القرار.
وأوضح نص القرار أن العفو يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وذلك بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الموعد ذاته متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع
رفعت سليمان