مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

23 خبر
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة
  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • رياضة

    رياضة

  • مكتب غوتيريش يعلّق على هجوم قوات أوكرانية على حافلة مدنية في جمهورية لوغانسك

    مكتب غوتيريش يعلّق على هجوم قوات أوكرانية على حافلة مدنية في جمهورية لوغانسك

ماذا تغير فيه؟.. السيسي يقر تعديل القانون النووي المصري

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

ماذا تغير فيه؟.. السيسي يقر تعديل القانون النووي المصري
  • تعريفات جديدة: أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
  • هيكل رسوم محدث: نظم القانون الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية (3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي)، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
  • ضوابط الاستيراد والنقل: حظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية.
  • عقوبات رادعة: نص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و400 ألف جنيه، أو بإحداهما، لمخالفة أحكام القانون.
  • آلية التصالح: أتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
  • حماية أموال الهيئة: اعتبر القانون أموال الهيئة أموالاً عامة، وسمح لها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها.

ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المصدر: RT

التعليقات

قناة مفتوحة تبث قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على الموعد والمستويات وموعد انطلاق مرحلة الدوري

"معاريف": توغلات في المستوطنات ومئات المسيّرات المفخخة.. كابوس المؤسسة الأمنية يوشك أن يتحقق