مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

39 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. حبس 7 أشخاص بتهمة "تزييف العملات وترويجها"

قررت جهات التحقيق في مصر حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ"تزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة".

مصر.. حبس 7 أشخاص بتهمة "تزييف العملات وترويجها"
دولار أمريكي - صورة تعبيرية - / Globallookpress

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدمها في شراء المنتجات.

وذكر موقع "البلد" المصري أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) مزورة.

وأفاد بأنهم أقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية مزورة ومبلغ مالي صحيح بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير ووحدتي تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وأشار الموقع المصري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحق المتهمين.

عقوبة تزوير العملات

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: موقع "البلد" المصري

التعليقات

سيمونيان للغرب: بوتين لن يتراجع!

باريس تدعو لعدم رسم "خطوط حمراء" في دعم أوكرانيا

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤولين في "حماس" شاركا في هجوم الـ7 من أكتوبر

محللة استخبارات عسكرية أمريكية: نحن على سلم التصعيد نحو حرب نووية

الخارجية الروسية: ألمانيا تحاول كتابة التاريخ لصالح الرايخ الثالث