والإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية:
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.
المصدر: RT