مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

59 خبر
  • سوريا بعد الأسد
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • خارج الملعب
  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

حكم بتطبيق الشريعة المسيحية للمرة الثانية في تاريخ مصر

أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا جديدا، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في ‏تقسيم تركة أسرة مسيحية.

حكم بتطبيق الشريعة المسيحية للمرة الثانية في تاريخ مصر

وصدر الحكم بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في ‏‏1938، والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.‏

صدر الحكم في الاستئناف رقم 21635 لسنة 131 قضائية، والمقام من نجلة المواطن ‏المتوفى "عزمي. ع. ا"، على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة ‏‏2020 الزاوية الحمراء، والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام ‏الشريعة الإسلامية.‏

النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم، بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة ‏الزاوية الحمراء بالقاهرة، قالت فيها إن ورثة والدها المتوفي جميعاً أقباط أرثوذكس وأن أحكام ‏الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق في شأن إعلام الوراثة، وعلى الرغم من مثول شقيقيها ‏الذكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة 31 يوليو ‏الماضي برفض دعوى بطلان إعلام الوراثة، والإبقاء عليه محتكماً للشريعة الإسلامية.‏

وبناء عليه أقامت المدعية استئنافاً على الحكم أكدت فيه أن الحكم صدر بالخطأ في تطبيق ‏القانون، باعتبار أن مبادئ الشريعة المسيحية هي الأولى بالتطبيق في هذه الحالة.‏

وأيدت محكمة استئناف شئون الأسرة ما جاء بصحيفة الاستئناف من دفوع، مؤكدة أن ‏المادة الثالثة من الدستور المصري 2014 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من ‏المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم ‏الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. ‏

وأضافت المحكمة أيضاً أن المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ‏الصادرة في العام 1983 والمعدلة في سنة 2008 نصت على أن فروع المورث مقدمون ‏على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي فيها بعد استيفاء نصيب ‏الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع من درجة واحدة قسّمت التركة فيما بينهم أنصبة ‏متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.‏

وأضافت المحكمة أنه وفقاً لتلك المادة فإذا ترك المورث ابنين أخذ كلا منهما النصف وإذا ترك ‏ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن أو بنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث.‏

وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كانت المدعية قد مثلت وطالبت بتطبيق مبادئ الشريعة ‏المسيحية في الإرث طبقاً لأحكام المادة الثالثة من الدستور الحالي ومواد اللائحة المشار ‏إليها، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة أن إعلام ‏الوراثة حقق وفاة ورثة والدها بتاريخ 30 أغسطس 2020، إلا أن محكمة أول ‏درجة خالفت القانون والثابت بالأوراق وقضت برفض الدعوى ومن ثم يكون حكمها جانبه ‏الصواب ولم يصادف صحيح الواقع والقانون، ومن ثم يضحى طلب المدعية قد جاء وفق ‏صحيح القانون يتعين إجابتها فيه، وأمرت بإصدار إعلام وراثة جديدة أمام المحكمة المختصة ‏يتضمن تطبيقاً للشريعة المسيحية.‏

جدير بالذكر أن ذلك الحكم لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق لمحكمة استئناف ‏القاهرة عام 2016، إصدار أول حكم قضائي في ‏الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ‏ق بتاريخ 20 نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال ‏شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة ‏المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين ‏فى مسائل الإرث مقررة ‏المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى.‏

وقبل صدور ذلك الحكم كان أحكام الميراث الواردة في الشريعة الإسلامية هي التي تسري ‏على الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث ‏الصادر في 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 ‏لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على ‏تطبيقها، إلا أن هذا القانون ظل غير مُفعل.

المصدر: القاهرة 24

التعليقات

هل هناك تواصل مباشر بين طهران وإدارة العمليات العسكرية في سوريا؟ سفير إيران يوضح

"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير

نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات ونأمل ألا تفتح جبهات جديدة وسنذكر من وقف معنا في محنتنا

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى القنيطرة السورية ويرفع أعلام إسرائيلية في بلدة خضر.. فيديو