مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

32 خبر
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

  • قمة الناتو في أنقرة

    قمة الناتو في أنقرة

  • برلين.. طفلان يحملان العلم الفلسطيني أمام الشرطة الألمانية

    برلين.. طفلان يحملان العلم الفلسطيني أمام الشرطة الألمانية

  • إيطاليا.. مشاهد متداولة لحرائق غابات واسعة

    إيطاليا.. مشاهد متداولة لحرائق غابات واسعة

  • جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران

    جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران

عقوبات تصل إلى الإعدام.. الأسد يصدر قانون "تجريم التعذيب"

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون تجريم التعذيب الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان) أمس، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

عقوبات تصل إلى الإعدام.. الأسد يصدر قانون "تجريم التعذيب"

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون رقم /16/ للعام 2022، "بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت أن العقوبات في القانون تدرجت لتصل "إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة".

كما يعاقب القانون "بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه".

وينص القانون أيضا على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".

وفيما يأتي نص المرسوم حسبما نشرته وكالة "سانا":

                     القانون رقم  16 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .

ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سورياً.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-8-1443 هجري  الموافق لـ 29-3-2022 ميلادي.

المصدر: RT + "سانا"

التعليقات

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع الرد

إعلان حالة التأهب في قطر والبحرين والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

"والا" العبري: إسرائيل تستعد لمعركة جديدة ضد إيران

أوليانوف: التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة خلال نصف عام أمر واقعي

ترامب: علاقاتي مع بوتين "جيدة جدا" وأتحدث معه أكثر مما مع زيلينسكي

بوتين: محاولات العدو لضرب الاقتصاد لن تحقق أهدافها ومنظومة الطاقة الروسية تمتلك هامش أمان مرتفعا جدا

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا واجهت تهديدا وجوديا

نائب الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة إذا استهدفت إيران السفن في هرمز.. ولن أخبركم بما سيحدث الليلة تحديدا

عراقجي يرد على ترامب: الإساءة للشعب الإيراني لن تقلل من عظمته.. ونواجه الإهانات بالأفعال لا بالألفاظ