مباشر

Stories

62 خبر
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • حزب الله وإسرائيل.. كرة الحرب تتدحرج
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • حزب الله وإسرائيل.. كرة الحرب تتدحرج

    حزب الله وإسرائيل.. كرة الحرب تتدحرج

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية لدى عناصر "حزب الله"

    انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية لدى عناصر "حزب الله"

  • فيديوهات

    فيديوهات

الرئيس التونسي يوسع صلاحياته بأمر رئاسي

صدر في الجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وضبط الأمر في بابه الثالث صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصاته.

الرئيس التونسي يوسع صلاحياته بأمر رئاسي
الرئيس التونسي قيس سعيد / Globallookpress

وبمقتضى هذا الأمر، يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، كما يتولى الرئيس تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.

وفيما يلي صلاحيات الرئيس واختصاصاته وفقا لهذا الأمر:

- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.

- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

- يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، العفو الخاص.

ونص الفصل الـ 13 على أنه ''لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر".

ونصّ الفصل 14 على أنه ''عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية. وفي الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور".

وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر أن "لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء".

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"

التعليقات

أول تعليق من حزب الله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف شخصية كبيرة من الحزب في الضاحية الجنوبية

هل يحضر نصر الله لعمل "من حيث لا يحتسبون؟".. قراءة في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني

"بعد اغتيال قائد نخبة حزب الله".. رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن أيام هامة على جبهة الشمال

مسؤولون أمريكيون يعلنون جاهزية نحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط لحماية الحلفاء

مصر.. داعية صوفي "متحرش" يثير ضجة على مواقع التواصل وعلاقاته بالوسط الفني (صور)

محلل إسرائيلي: "حزب الله" ارتكب 3 أخطاء قاتلة فتحت الباب أمام الموساد لضربه بقوة

الغرب يدق ناقوس الخطر بسبب تهديد قاتل.. ما علاقة "قنبلة القيصر" الروسية؟

مصر تنجح في تمرير قرار بوكالة الطاقة الذرية.. فما علاقته بإسرائيل؟

"من دِهنو سَقّيلو".. قديروف يمازح ماسك ويعلن إرسال "تسلا" جديدة لمنطقة العمليات (فيديو)

"لا هاريس ولا ترامب".. لمن سيصوت المسلمون الأمريكيون؟

"فورين بوليسي": إسرائيل بتفجيرها أجهزة "بيجر حزب الله" خسرت الورقة الرابحة ولم تعد تمتلكها للمستقبل

الجيش الإسرائيلي: قصفنا اجتماعا تحت الأرض قاده عقيل مع قادة "الرضوان" في الضاحية الجنوبية لبيروت