مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

90 خبر
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • صاروخ أوريشنيك
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • صاروخ أوريشنيك

    صاروخ أوريشنيك

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

    "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

  • من مستر أولمبيا إلى المحاكم.. زوجة بيغ رامي تعلن خلعه بحكم قضائي

    من مستر أولمبيا إلى المحاكم.. زوجة بيغ رامي تعلن خلعه بحكم قضائي

  • البنتاغون: لا نسعى إلى صراع واسع مع روسيا

    البنتاغون: لا نسعى إلى صراع واسع مع روسيا

الأسد يصدر قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب، وهو ما يساهم في حل أزمة النقل في البلاد، حسب الرئاسة السورية.

الأسد يصدر قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب
دمشق / RT

وأضافت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون يخلق أيضا فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن القانون رقم 16 لعام 2021 يسمح للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني. كذلك يسمح القانون بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق ذلك النظام.

وقالت الرئاسة إن القانون الجديد يساهم في تخفيفِ مشكلة نقل الركاب، دون زيادة في أعداد المركبات، ويوفر كثيرا من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ودخلا إضافيا لأصحاب المركباتِ الخاصة.

وأشارت أن القانون ينظم خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني "بهدف الحد من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم".

وفيم يأتي نص القانون، كما نشرته وكالة سانا:

القانون رقم (16)

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1442 هـ الموافق 23-3-2021.

                   يصدر مايلي:

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها:

الوزارة: وزارة النقل.

الوزير: وزير النقل.

الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

التطبيق الالكتروني: برنامج يعمل على شبكة الانترنت وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تعمل على الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية.

نقل الركاب: نقل الركاب مقابل أجرة من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

الترخيص: الموافقة التي تمنحها الوزارة للمرخص له لتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيق الالكتروني للمركبات بعد حصوله على ترخيص خطي للتطبيق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

مقدم الخدمة: هو سائق المركبة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

المركبة: سيارة الركوب الصغيرة “السياحية” أو سيارة الركوب المتوسطة “ميكرو باص” التي عدد ركابها لا يزيد على عشرة ركاب والمسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

التصريح: الموافقة التي تمنحها الوزارة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

الراكب: الشخص الذي يستخدم أياً من المركبات.

الأجرة: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه المركبة من نقطة الصعود إلى نقطة النزول.

المسار: الوجهة المحددة سابقاً من خلال التطبيق الالكتروني التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول.

العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات أثناء عملها ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام التطبيق الالكتروني.

المادة 2-

يسمح للمركبات المعرفة في هذا القانون بنقل الركاب وفق التطبيق الالكتروني.

المادة 3-

يشترط للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.

المادة 4-

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات تفرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب عقوبات تتراوح بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً وفق الضوابط المحددة في نظام الاستخدام المذكور.

المادة 5-

تطبق أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته على كل مالم يرد عليه نص في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.

المادة 6- 

أ- يصدر نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب بقرار من مجلس الوزراء.

ب- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 7-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-9-1442 هجري الموافق لـ 21-4-2021 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

المصدر: RT + سانا

التعليقات

بوتين يحيّد القيادة البريطانية بصاروخه الجديد

زيلينسكي يشتكي من رد فعل "شركاء أوكرانيا الأعزاء" على ضربة "أوريشنيك"

بعد ضربة "أوريشنيك".. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا

محلل CNN بعد إطلاق "أوريشنيك" الروسي: "هل مات الردع للتو؟"

زاخاروفا تعلق بسخرية على تهديد أمريكي للجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت

لوكاشينكو: العالم على شفير حرب عالمية ثالثة لم يغرق في أتونها بعد

"الغارديان": استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" تهديد مباشر من بوتين لواشنطن ولندن

ضابط أمريكي: "أوريشنيك" جزء من التهديد النووي وبوتين يريد به ردع واشنطن

الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية

لافروف: زيلينسكي يتهم أسياده بتركه أعزل

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو