Stories
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
لافروف: الولايات المتحدة في حاجة إلى المعادن النادرة في أوكرانيا كـ"رد جميل"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الولايات المتحدة في ورطة بعد "أوريشنيك"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
القائد العام للقوات الأوكرانية يبلغ عن الوضع الصعب لقواته في زابوروجيه
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رسميا ولأول مرة.. البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا لن ترسل عسكريا واحدا إلى أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
السفارة الروسية في لندن: بريطانيا كثفت حملتها المناهضة لروسيا بسبب قرب انهيار نظام كييف
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو": تأخير وصول الأسلحة إلى أوكرانيا جعلها عديمة الفائدة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مصدر: تدمير موقع عسكري في خاركوف كان فيه خبراء من "الناتو"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ بالستية
#اسأل_أكثر #Question_Moreالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -
الحرب الإسرائيلية على لبنان
RT STORIES
القناة 14 الإسرائيلية حول اتفاق محتمل لوقف النار في لبنان: إسرائيل انتقلت من النصر الكامل للاستسلام
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بعد إصابته بكمين "حزب الله".. رئيس أركان لواء جولاني يطلب إعفاءه من منصبه
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"توجه المحلّقة بشكل مباشر نحوها".. حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه ناقلة جند إسرائيلية (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مراسلنا في لبنان: تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"سي إن إن": الحكومة الإسرائيلية ستصوت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الثلاثاء
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"خلّفت دمارا هائلا".."حزب الله" يعرض مشاهد استهداف قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مراسلتنا: انفجارات في نهاريا جراء قصف نفذه حزب الله وأنباء أولية عن وقوع عدد من الإصابات
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مصادر لبنانية: بايدن وماكرون بصدد إعلان اتفاق هدنة بين حزب الله وإسرائيل
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الوشيك مع "حزب الله" ووزراء يعلقون
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"بينها استهداف معسكر في الجولان لأول مرة".. "حزب الله" ينفذ 20 عملية نوعية ضد إسرائيل في أقل من يوم
#اسأل_أكثر #Question_Moreالحرب الإسرائيلية على لبنان -
غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
RT STORIES
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة معزولة في مجلس الأمن بسبب استخدام الـ"فيتو" بشأن الشرق الأوسط
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بيربوك تلمح إلى إمكان اعتقال نتنياهو في حال دخوله إلى ألمانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤولين في "حماس" شاركا في هجوم الـ7 من أكتوبر
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مسؤول طبي: مستشفى "كمال عدوان" في غزة محاصر منذ 40 يوما ونناشد المنظمات الدولية التدخل
#اسأل_أكثر #Question_Moreغزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية -
خارج الملعب
RT STORIES
"فريقنا سيمضي قدما بدونه".. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويصفه بـ"الأناني"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رسميا.. أنشيلوتي يؤكد غياب 6 لاعبين أساسيين عن مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
أول رد من إدارة ليفربول على تصريحات محمد صلاح حول تجديد عقده
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
في مباراة "مجنونة".. حارس مرمى يسجل هدفا بطريقة غريبة في شباكه (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"محبط ولن أعتزل قريبا ".. تصريحات نارية من محمد صلاح لجماهير ليفربول مع اقتراب رحيله (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
أغلى من قيمة سيارة.. بالتعاون مع نجم عالمي ميسي يتجه لصناعة الدراجات
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
" ليست فوتوشوب ".. عضلة في جسد محمد صلاح تثير ذهول المتابعين (صور)
#اسأل_أكثر #Question_Moreخارج الملعب -
فيديوهات
RT STORIES
مياه البحر تجرف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
طائرة Su-34 الروسية تنفذ هجوما ليليا على مواقع أوكرانية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مدفع هاوتزر "أكاتسيا" يقضي على طاقم هاون أوكراني في مقاطعة زابوروجيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
قاذفات اللهب "TOS-1A Solntsepek" تدمر معقلا محصنا أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
آثار غارات إسرائيلية على منطقة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل في العاصمة الفيلبينية مانيلا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
سلسلة غارات إسرائيلية تدمر منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
اللحظات الأولى لاشتعال طائرة روسية من طراز "سوبرجيت 100" في أنطاليا التركية
#اسأل_أكثر #Question_Moreفيديوهات
الأسد يصدر مرسوما بعفو عام
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس 2020.
ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
وفيما يأتي نص المرسوم:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:
المادة 1:
أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 2:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4:
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
المادة 6:
/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة 7:
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المادة 8:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.
/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة 9:
/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
المادة 10:
/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 11:
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12:
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .
/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .
/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .
/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
/ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
المادة 13:
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /
/ 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .
/ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
المادة 14:
مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المادة 15:
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 16:
/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17:
الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: RT + سانا
التعليقات