Stories
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها وتدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية للعدو
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"بوليتيكو": هنغاريا تعرقل خطة أوروبية لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد غياب التوافق بشأن استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
انفجارات تهز كييف ومدنا أوكرانية أخرى وسط دوي الإنذار في عموم البلاد
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
كازاخستان: الهجوم الأوكراني على منشأة لخط أنابيب قزوين لم يوقف صادرات النفط
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية: تحرير مدينتين استراتيجيتين واستمرار تقدم قواتنا على جميع المحاور في أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
90 دقيقة
RT STORIES
"في ليلة أسطورية".. جون سينا يعلن عن موعد اعتزاله
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
صحف إيرانية تقلل من قوة مصر في كأس العالم 2026
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بالرقصة المثيرة.. ترامب اختتم فعاليات قرعة كأس العالم 2026 (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"في الرقصة الأخيرة".. متى سيلتقي ميسي بكريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"مفاجأة".. أول ناد أوروبي يستعد لضم محمد صلاح
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"أتفهم الحديث".. أول تعليق من سلوت حول جلوس محمد صلاح بديلا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مواجهة عربية "نارية" في كأس العالم 2026
#اسأل_أكثر #Question_More
90 دقيقة
-
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
RT STORIES
مصر وقطر تؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة بكل مراحله
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بيان عربي إسلامي مشترك ردا على إسرائيل: نرفض تهجير الفلسطينيين ويجب الالتزام بخطة ترامب في غزة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"خداع استراتيجي هز إسرائيل".. زامير يكشف كيف نفذ الفلسطينيون 7 أكتوبر بينما ينغمس الجيش في فشل مستمر
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب (فيديو + صور)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
قبيلة الترابين في غزة: ياسر أبو شباب خان شعبه وتعاون مع الاحتلال.. ومقتله طوى صفحة عار
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"شيطان يطاردني منذ 7 أكتوبر.. فعلت أشياء لا تغتفر": ضابط إسرائيلي في لواء غفعاتي ينتحر
#اسأل_أكثر #Question_More
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
-
كأس العرب 2025 في قطر
RT STORIES
الشرع يلتقي المنتخب السوري المشارك في كأس العرب في الدوحة (صور)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"بالأرقام".. ماذا قدم سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في كأس العرب؟
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رسميا.. الأخضر السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الأحمر العماني يخلط أوراق المغرب والسعودية في كأس العرب 2025 (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_More
كأس العرب 2025 في قطر
-
خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
RT STORIES
أكسيوس: المسؤولون الأمريكيون يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا بما في ذلك ملف الأراضي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زيلينسكي: نريد الاطلاع على كامل تفاصيل مباحثات بوتين وويتكوف
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الكرملين: ننتظر رد واشنطن بعد مباحثات بوتين وويتكوف
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
غروشكو: روسيا لا تعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فعالة لتحقيق السلام في أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_More
خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
-
فيديوهات
RT STORIES
رئيس الإمارات يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في أبوظبي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
احتجاج في بغداد على قرار الحكومة بتصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
إيران.. تمرين لمكافحة الإرهاب باستخدام الذخيرة الحية بين دول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
اليمن.. عدن تحتفل بسيطرة القوات الجنوبية على وادي وصحراء حضرموت
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بعد تعرضها لهجوم إرهابي.. افتتاح إحدى أكبر مغارات الميلاد في كنيسة مار الياس بدمشق
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ماتروشكا روسية عملاقة وسط نيودلهي احتفاء بإطلاق قناة RT India
#اسأل_أكثر #Question_More
فيديوهات
-
زيارة بوتين إلى الهند
RT STORIES
بوتين يطلق بث قناة "RT India" من نيودلهي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مودي: هجوم كروكوس الإرهابي بموسكو كان اعتداء على البشرية والقيم الإنسانية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
من "صيدلية العالم" إلى مستقبل التكنولوجيا والتجارة.. مودي يرسم ملامح شراكة استراتيجية طويلة مع روسيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بوتين: RT India ستكون مصدرا للمعلومات الموضوعية والموثوقة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بوتين: نسعى لعالم متعدد الأقطاب للحفاظ على هوية الدول واحترام سيادتها
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بيان: روسيا والهند تشيدان بمستوى تعاونهما في قطاع الطاقة
#اسأل_أكثر #Question_More
زيارة بوتين إلى الهند
الأسد يصدر مرسوما بعفو عام
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس 2020.
ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
وفيما يأتي نص المرسوم:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:
المادة 1:
أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 2:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4:
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
المادة 6:
/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة 7:
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المادة 8:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.
/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة 9:
/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
المادة 10:
/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 11:
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12:
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .
/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .
/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .
/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
/ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
المادة 13:
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /
/ 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .
/ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
المادة 14:
مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المادة 15:
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 16:
/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17:
الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: RT + سانا
التعليقات