Stories
-
حرب الخليج
RT STORIES
عُمان تتفادى تهديدات ترامب وتقدم ردها على مقترحات إيران حول مضيق هرمز
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
فانس يوجه نصيحة لقادة إيران ويحدد نقاط الاختلاف بين أفعال الجيش الأمريكي والحرس الثوري
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني مهمتنا المركزية وإنجازها بات قريبا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ترامب يثير أزمة الذخائر في الولايات المتحدة ويطالب دول الناتو بدفع ثمن أسلحة مجانية قدمها لهم بايدن
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وسائل إعلام: روحاني يدعو لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بالتفاوض و"بشكل مشرف"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ترامب يعلن عودة صادرات النفط عبر مضيق هرمز لمستوياتها قبيل التصعيد مع إيران
#اسأل_أكثر #Question_More
حرب الخليج
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
ترامب: أعتقد أننا سننجح في إنهاء الأزمة الأوكرانية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
القوات الروسية تواصل ضرباتها البحرية وتستهدف سفينتي شحن للعدو في البحر الأسود
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
موسكو: ميرتس يلعب داخليا بورقة "التهديد الروسي" المحروقة
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
رياضة
RT STORIES
"ثروة وطنية لن يجرؤ أحد على المساس بها".. ماكرون يعلق على مخطط اختطاف مبابي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
انتقاد حاد في العلن.. من هو نجم ريال مدريد الذي أثار غضب مورينيو؟
#اسأل_أكثر #Question_More
رياضة
-
فيديوهات
RT STORIES
إسبانيا.. مئات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على أزمة الهجرة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة في بلدة كفر تبنيت بجنوب لبنان
#اسأل_أكثر #Question_Moreفيديوهات
-
فوتشيتش: جثمان الجنرال راتكو ملاديتش يصل إلى صربيا الخميس
RT STORIES
فوتشيتش: جثمان الجنرال راتكو ملاديتش يصل إلى صربيا الخميس
#اسأل_أكثر #Question_More -
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد طهران: أي هجوم سيعيد إيران إلى "العصر الحجري" (فيديو)
RT STORIES
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد طهران: أي هجوم سيعيد إيران إلى "العصر الحجري" (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_More
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر عفوا عاما
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
وتنص المادة الأولى من القرار على:
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة الثانية..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرما. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثالثة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة الرابعة
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة الخامسة
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة السادسة
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة السابعة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثامنة
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة التاسعة
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة العاشرة
.. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ونشرت وكالة الأنباء السورية النص الكامل للقرار
المصدر: سانا
التعليقات