ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد قوله إن المادة 16 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، حدّدت الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها.
وينص القانون في هذا الشأن على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال التالية":
إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
إذا دخل قبل الخدمة العسكرية إلى إحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
المصدر: "اليوم السابع"