وتضمن القرار مجموعة من المواد، تشمل المادة الأولى تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.
أما المادة الثانية فيمنع بمقتضاها على أعضاء قوة الشرطة استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب.
وتشترط المادة الثالثة أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد.
وتتضمن المادة الرابعة أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار على المطلوبين من حيث إصدار الأوامر، بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة شرطة بالموقع.
كذلك، خطوات استخدام السلاح وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو السلاح الناري هو الوسيلة الوحيدة للقبض على المطلوبين قبل الهروب وفقا للضوابط.
المصدر: صحيفة القبس