وجاء في المرسوم رقم 11 للعام 2019 الصادر اليوم الثلاثاء، "إعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 ، إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية".
ويعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة بدءا من تاريخ نفاذه، ولا تسري أحكامه على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.
المصدر: صفحة الرئاسة السورية