ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية محمد معيط رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021.
ونص القرار على أن تضاف مادتان جديدتان برقمی 13 مكرر، و13 مكرر (1) إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها، ويضاف بند جديد (هـ) إلى المادة 36 وفقرة ثانية إلى المادة 37 من اللائحة ذاتها.
وتنص المادة 13 مكرر: تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم 21خ دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.
تابع: مادة 13 مكرر (1) في تطبيق أحكام المواد 44، و46، و49 من القانون تؤدي الضريبة علـى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك على النموذج رقم 21 دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعند أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.
كما يستبدل بنصي المادتين 50 الفقرة الرابعة، و52 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، النصان الآتيان: وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام 19 مكرر دخل، و19 مكررا دمغة)، و15 قيمة مضافة، بحسب الأحوال.
المصدر: القاهرة 24