مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

31 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مونديال 2026
  • زلزال فنزويلا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • زلزال فنزويلا

    زلزال فنزويلا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • الأمن الروسي في داغستان يلقي القبض على قاصر يدير شبكة إرهابية دولية (فيديو)

    الأمن الروسي في داغستان يلقي القبض على قاصر يدير شبكة إرهابية دولية (فيديو)

  • الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين في جنوب لبنان

    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين في جنوب لبنان

لبنان.. مهن لا يحق إلا للبنانيين ممارستها

أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قرارا يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ومن بينها الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي والأعمال التجارية والأعمال المتصلة بالمهن السياحية.

لبنان.. مهن لا يحق إلا للبنانيين ممارستها
Reuters

وجاء في نص القرار: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين، تقرر حصر المهن والأعمال التالية باللبنانيين فقط وهي: جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف)، 
 جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع، الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها، جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين، الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي، الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها، الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان".

وأوضح القرار أنه "يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون"، مشيرا إلى أنه "يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة".

المصدر:  الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

سوريا.. تأجيل محاكمة مفتي الجمهورية السابق بعد توجيه تهم ثقيلة إليه (صور + فيديو)

في ختام الحوار الأمريكي-الخليجي: رسالة ثلاثية الأبعاد لطهران وبيروت وغزة

فانس يعلن إجراء الإمارات محادثات مباشرة غير مسبوقة مع الحرس الثوري الإيراني

"الأسوأ بين جميع الجولات".. مفاوضات إسرائيلية - لبنانية صعبة في واشنطن

"حبيب إبراهيمي".. تقارير تكشف تفاصيل عن مخبأ سري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل على عمق 35 مترا

"وول ستريت جورنال": إيران هاجمت سفينة شحن في اختبار لاتفاق ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز

هل تغرد تركيا خارج سرب الناتو؟