مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

63 خبر
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

    إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يأتي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر: "سانا"

التعليقات

كاتس: أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لعملية أزرق- أبيض وقد نكون غدا في حرب مع إيران

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة

وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

نأمل ألا يكون ترامب مخادعا

"الغرفة المشتركة".. صدمة في إسرائيل ونتنياهو يدرس مهاجمة ترامب