وأيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة ابتدائية في ديسمبر 2024، رافضة الطعن الذي تقدمت به الدولة البلجيكية.
ورأت المحكمة أن هذه الممارسات نُفذت في إطار سياسة ممنهجة قائمة على التمييز العرقي، وتندرج ضمن "الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن قوانين التقادم لا تسري على هذه القضية.
كما قضت المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 50 ألف يورو لكل واحد من المدعين.
وتعود القضية إلى 5 أطفال وُلدوا بين عامي 1945 و1950 في الكونغو البلجيكية السابقة لأمهات كونغوليات سوداوات وآباء بيض، حيث انتُزعوا من عائلاتهم وهم بين عامين و4 أعوام، وأُودعوا في مؤسسات كانت تُدار غالبا من قبل الكنيسة الكاثوليكية.
جدير بالذكر أن الحكومة البلجيكية اعترفت عام 2019 بوجود "تمييز ممنهج وفصل لأطفال مختلطي العرق عن عائلاتهم" في مستعمراتها السابقة.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره أول إدانة نهائية لدولة أوروبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بماضيها الاستعماري.
المصدر: وكالات