وأفاد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في إيجاز صحفي عبر منصة "زووم": "سننتظر ما ستقوله المحكمة".
وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع من المحكمة أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب إفريقيا".
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان الأربعاء إنها "ستصدر الجمعة أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأشارت إلى أنها ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي سيقوم خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو، بقراءة أمر المحكمة.
وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".
ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجأون إليه"، وإن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حركة حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة".
وفي 29 ديسمبر 2023 قدمت جنوب إفريقيا "طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
وقالت المحكمة إن جنوب إفريقيا طلبت أيضا الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة وضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق "المادة 2" من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة، كما طالبت باتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
المصدر: RT + وكالات