وأكدت الوزارة على معالجة أوضاع الطلاب بتوعيتهم وتقديم الدورات التي تسهم في الحد من مثل هذه الممارسات السلوكية، وفقا لدليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام في المملكة.
وأوضح دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، المشكلات السلوكية وطرق معالجتها وآلية التعامل معها، ومنها (الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام) أو (ممارسة طقوس دينية محرمة) أو (الإساءة للدولة أو رموزها) و(تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها).
وكشفت الوزارة عددا من الممارسات التي تستوجب العقوبة ومنها "إتلاف حافلة المدرسة، والتحرش، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة".
ومن الممارسات التي تستوجب العقوبة أيضا: "حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، وابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت".
وأوضحت الوزارة، الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل السلوك، منها أن تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة، وتجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ملابساتها، ومن ثم ترفع إدارة المدرسة رسميا لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية، وتستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة إذا تطلب الأمر ذلك فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك، ويكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة (لجنة قضايا الطلاب - لجنة قضايا الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية، ورصد ملابساتها، ويعد تقريرا بذلك.
وتجتمع الجهات المذكورة في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس حيثيات القضية، ويصدر مدير التعليم قرارا لمعالجة القضية تربويا يتضمن تحول القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب.
وكشفت الوزارة أنه في حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه، والحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة.
المصدر: "عكاظ"