وقالت النيابة العامة في تصريح لها إن "المتهمة قامت ببث مقطع فيديو عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة".
ولفتت النيابة العامة في أبوظبي إلى أن تلك الأفعال يجرمها القانون في الإمارات، حيث تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136.127 دولارا) ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل".
وشددت النيابة العامة على أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة وإجراء التحقيقات اللازمة.
المصدر: RT+ الخليج أونلاين