وينص القانون الجنائي رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر على أنه لا "يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك ويقصد بالسخرة جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره".
وحسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.
ووقعت هذه الفضيحة بكلية الحقوق في سطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
المصدر: "زنقة 20"