وأكدت دار الإفتاء أنه من "الثابت شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" متفق عليه".
وتابعت "فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أي من البنات منهن، ويصير محرما لهن. والله سبحانه وتعالى أعلم".
المصدر: الوطن