وأوضح أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة ورد في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على أن التنصت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوع ومجرم نظاما.
وأضاف المحامي في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" السعودية، أن العقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال في حال ثبوت الجرم.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأولاد فإن التنصت على أجهزتهم يعد جريمة في حال بلوغهم السن الأهلية الشرعية، وأما إذا كانوا ما زالوا دون سن الأهلية فإنهم يخضعون للوالد لعدم وجود أهلية مستقلة لهم.
المصدر: "المرصد"